سابعها: القول بها فيهما مطلقا إن راجع النهي إلى العين أو الجزء أو اللازم وصفا كان أو غيره، دون الوصف الخارجي الغير اللازم، وحكي القول به عن الشيخ في العدة (1)، وعن الرازي (2) في المعاملة.
ثامنها: القول بها في العبادات مطلقا، وفي المعاملات شرعا، بشرط أن يكون تعلق النهي بالمنهي عنه بعينه أو بوصفه اللازم دون غيرهما، حكي عن الشهيد - قدس سره - في القواعد (3) وعن الكركي - في شرح القواعد (4) - أن كلام الفقهاء في كثير من الفروع يعطي ذلك.
تاسعها: القول بها فيهما شرعا خاصة، ويشترط رجوع النهي إلى العين أو الجزء أو اللازم، وحكي القول به عن البيضاوي في المنهاج (5).
عاشرها: القول بها في العبادات شرعا خاصة، وقد عزي ذلك إلى أكثر الأصحاب.
والظاهر من الدلالة الشرعية أو اللغوية هي الدلالة الناشئة من وضع اللغة أو الشرع النهي للفساد، لكن الظاهر أن المراد بالدلالة اللغوية أعم منها شاملة للعرفية العامة أيضا، فيكون المراد ما يقابل الشرعية.