[في إمكان التعبد بالظن] قوله: (المقصد الثاني في الظن... إلى قوله: والمعروف هو إمكان... إلى آخره) ().
أقول: قبل الخوض في المقام ينبغي تمهيد مقال فاعلم ان المراد بالإمكان المتنازع فيه انما هو الإمكان العام وهو المقابل للامتناع إذ النزاع انما هو مع من يدعي الامتناع، فالغرض إنما هو مجرد نفي الامتناع الأعم من وجوب التعبد بالظن في بعض الموارد، ومرجع القولين إلى دعوى حسن التعبد به وقبحه، لا إلى قدرة الشارع على التعبد به وعدمها، فيرجع النزاع إلى أنه هل يحسن من الشارع التعبد به أو يقبح؟ كما يظهر من دليل مدعي الامتناع، والظاهر أنه إنما يدعي الامتناع العرضي لا الذاتي، كما يظهر من احتجاجه عليه بلزوم تحليل الحرام وتحريم الحلال، فإنه ظاهر - بل صريح - في أن القبح التعبد بالظن إنما هو من جهة استلزامه لذلك المحذور، لا مطلقا، فعلى هذا لا ينفع مدعي إمكانه إثباته بالنظر إلى ذاته، بل عليه إما دفع ذلك الاستلزام، أو منع قبح اللازم.
ثم المراد بالتعبد بالظن هنا ليس اعتباره والحكم بالأخذ به من باب الموضوعية، لأنه بهذا المعنى لا يرتاب أحد في إمكانه، فإنه - حينئذ - كسائر الأوصاف المأخوذة كذلك، وهو لا يقصر عن الشك من هذه الجهة، بل إنما هو اعتباره على وجه الطريقية لمتعلقه، بمعنى جعله حجة في مؤداه كالعلم وتنزيله