المكلف بهما، بل أتى بالجزء والشرط الصحيحين، وهما الغير المنهي (1) عنهما.
ويشهد لما ذكرنا - من أن النزاع إنما هو في دلالة النهي على فساد ما تعلق هو بنفسه، مضافا إلى دلالة لفظ المنهي عنه عليه، حيث إنه ظاهر أو صريح في كون المبحوث عنه (2) دلالة النهي على فساد ما تعلق هو بنفسه وما تعلق هو بجزئه أو شرطه ليس منهيا عنه حقيقة بل منهي عن جزئه أو شرطه - تمثيلهم (3) للمنهي عن جزئه - الذي هو أحد أفراد النزاع - بالصلاة مع قراءة العزائم وكان السورة واجبة فيها (4)، إذ لا ريب أن قراءة العزائم ليست منهيا عنها في نفسها، بل المنهي عنه إنما هو الصلاة معها، ولعل بعض أمثلتهم لسائر الأقسام أيضا يفيد ذلك، فتأملها.
نعم بعض أمثلتهم غير منطبق على ما مثل له، لكن بعد ظهور لفظ المنهي عنه بل صراحته - مضافا إلى شهادة بعض الأمثلة الأخرى - لا [مناص] (5) عن حمله على غفلة من مثل به عن عدم انطباقه على ما مثل له به.
والعجب من بعض المحققين من متأخري المتأخرين (6) أنه غفل عن حقيقة الحال وجعل المنهي عنه لجزئه أو شرطه أو غير ذلك بمعنى: المنهي عنه