بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
[في القطع] () في المراد من المكلف في عبارة الشيخ (ره) قول المصنف - قدس سره -: (فاعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي) ().
مراده - قدس سره - من المكلف ليس الذي تنجز عليه الخطاب كما هو الظاهر، - لامتناع كونه مقسما بين الملتفت وغيره، إذ لا بد في تنجز الخطاب من الالتفات لا محالة، فهو لا يكون إلا الملتفت، فيمتنع انقسامه إليه وإلى غيره بل إنما هو الجامع لشرائط الخطاب الذي هو المقسم بينهما، لأن ظاهر قوله: (إذا التفت.). هو تقسيمه إليهما الظاهر في كونه قيدا احترازيا، لا توضيحيا محققا لموضوع المكلف، كما قد يتوهم وهو أن يناسب ذلك (). نعم هو محقق لموضوع القاطع والظان والشاك، إذ لا يتحقق تلك العناوين إلا به، فهو من قبيل: (إذا رزقت ولدا فاختنه) من حيث كونه محققا لنفس الجزاء.
هذا، مضافا إلى تصريحه - قدس سره - بذلك منذ قرأنا عليه هذا الموضوع من الرسالة.
وأيضا يدفع احتمال كونه توضيحيا وإرادة الذي تنجز عليه الخطاب: أنه - قدس سره - أراد جميع أصناف الملتفت: من القاطع، والظان، والشاك، سواء