يعذر (معه) () المكلف في مخالفته على تقديرها، وفي كون الواقع هو خصوص مؤداه في الأولى، فيعذر المكلف في مخالفته على تقدير كونه مع إتيانه بمؤداه فمع إتيانه بمؤداه - حينئذ () - لا يحتمل العقاب على مخالفة الواقع، حتى يحكم العقل بلزوم تحصيل الأمن منه.
وبالجملة: النزاع في المقام إنما هو في إمكان التعبد بالظن على (وجه) () الطريقية بالمعنى الذي عرفت.
ويظهر ذلك - أيضا - من احتجاج منكره باستلزامه لتحليل الحرام وتحريم الحلال، لأنه - على تقدير اعتباره من باب الموضوعية - لا حرمة واقعا فيما إذا كان مؤداه هو الإباحة، ولا إباحة فيه إذا كان مؤداه هو الحرمة، وإنما يبقى الواقع على حاله التي كان عليها بدونه على تقدير اعتباره من باب الطريقية المحضة.
ومن هنا ظهر: أنه لا مجال لرد المنكر بإمكان التعبد بالظن على وجه التصويب لأنه معنى اعتباره من باب الموضوعية، ولا كلام فيه.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن المعروف هو الإمكان، وهو الحق الذي ينبغي المصير إليه.
في وجوه استحالة التعبد بالظن وأجوبتها لنا: عدم القبح في التعبد بالظن على الوجه المذكور حتى مع تمكن المكلف من تحصيل نفس الواقع على ما هو عليه، لأن غاية ما يتصور منشأ للقبح أحد أمور على سبيل منع الخلو، والذي يقتضيه النظر عدم صلاحية شيء منها لذلك.
توضيح توهم قبح التعبد به: أنه لا ريب في أن الظن ليس مصادفا للواقع دائما، وإلا لم يكن ظنا فحينئذ إذا تعبدنا الشارع به والسلوك على طبقه على