لكنه مدفوع: بأن النزاع - في المقام إنما هو صغروي راجع إلى أنه إذا تعلق النهي بشيء هل يدل على فساد متعلقه - حتى يكون منافيا لذلك الدليل المقتضي بإطلاقه لصحة ذلك الفرد المنهي عنه، حتى يدخل المورد في تلك المسألة، ويكون من مصاديقهما، فيقيد ذلك الدليل بغير مورد النهي - أو لا يدل عليه فلا ينافيه، فيخرج عن كونه من مصاديق تلك، فلا يبنى ذلك الدليل؟ وثمة كبروي (1) راجع إلى أنه إذا ورد مطلق ومقيد متنافيا الظاهر - بعد الفراغ عن كونهما كذلك - فهل يبنى ذلك المطلق على المقيد إذ العمل بالمطلق في جميع أفراده التي منها موضوع ذلك الدليل المقيد يطرح ذلك المقيد رأسا - أو يؤول إلى ما لا ينافي المطلق؟ وهذا في المعاملات في غاية الوضوح، ضرورة أن النزاع فيها إنما هو في أنه إذا تعلق النهي بفرد خاص من المعاملة، فهل هو يقتضي فساد متعلقه - حتى يكون منافيا لما يقتضي صحته من الأدلة المطلقة - أو لا؟ وأما في العبادات فكذلك - أيضا - بعد التأمل، فإن المتأمل في أدلة الطرفين يقطع به فيها - أيضا - فإن مدعي دلالة النهي على الفساد فيها - أيضا - يدعى التلازم بينه وبين الفساد، فيكون منافيا للأمر بمطلق العبادة، و [إن] بنينا في دلالته عليه بنفي ذلك التلازم، فلا يكون منافيا له.
نعم مشارب النافين للتلازم مختلفة:
فمنهم: من ينفيه محتجا بأن الفساد سلب أحكام الشيء عنه، ولا ملازمة بينه وبين النهي، كما حكي هذا عن الحاجبي (2) والعضدي (3).
ومنهم: من ينفيه بأن النهي عن المقيد - يعني عن مجموع القيد والمقيد -