مخالفة القطع من حيث هي مع قطع النظر عن اتحادها مع عنوان آخر، وإما أن يكون الملحوظ هي بالنظر إلى اتحاده مع بعض العناوين الأخر.
في حكم التجري وعلى الثاني إما أن يجعل العنوان الآخر عنوان التجري على المولى وإما أن يجعل عنوان الإقدام على ما قطع بكونه قبيحا وإن لم يكن كذلك في الواقع.
لا سبيل إلى الأول أعني فرض محط النظر في البحث عن مجرد مخالفة القطع من حيث هي، ضرورة أنها بمجردها لا قبح فيها ولا حرمة شرعا أيضا، وإنما يمكن دعوى ثبوت أحدهما أو كليهما فيما إذا اتحدت مع عنوان آخر فاللائق بحال المحصلين البحث عنها بأحد الوجهين الآخرين، ومورده على أولهما أخص منه على ثانيهما، إذ التجري عبارة عن الإقدام على ما علم بكونه مبغوضا للمولى وعصيانا له، ومن المعلوم أن العصيان قسم من القبح وهو أعم منه، إذ التجري مختص بمورد الطاعات بخلاف الإقدام على ما علم بكونه قبيحا، لأن ذلك القبح قد لا يكون موردا للنهي من المولى.
ثم إن ذلك وإن كان أعم موردا من التجري لكنه لا يجري في جميع موارد القطع، ضرورة أن متعلقه قد يكون من الأمور التي لا يقبح تركه أو فعله.
وكيف كان فالبحث عن مخالفة القطع باعتبار اتحادها مع أحد من ذينك العنوانين في الحقيقة راجع إلى البحث عن حكم أحدهما شرعا أو عقلا وهذه المسألة غير معنونة في كتب السابقين.
وإنما أحدث البحث عنها بعض متأخري المتأخرين () وتبعه المصنف وغرضهما كما يظهر من أدلتهم الآتية ومن بعض أمثلتهم في مقام الاحتجاج إنما هو البحث عنها بعنوان التجري وعن حرمته بهذا الاعتبار شرعا كما يظهر ذلك من الأدلة () والأمثلة ومن قوله قدس سره فيعاتب على مخالفته أيضا ونحن نشير