الخبرين ما يعارض ما قبلهما لان بلوغ التحويل غير التحويل. وقرئ على أبى عبد الله بن أبى الفتح بن وثاب الصوري وانا اسمع أخبركم الشيخان أبو مسلم المؤيد ابن عبد الرحيم بن أحمد بن محمد بن الاخوة البغدادي نزيل أصبهان وأبو المجد زاهر بن أبى طاهر الثقفي الأصبهاني اجازة قال الأول أخبرنا أبو الفرج سعيد ابن أبي رجاء الصيرفي وقال الثاني انا أبو الوفاء منصور بن محمد بن سليم قالا انا أبو الطيب عبد الرزاق بن عمر بن موسى بن شمة قال انا أبو بكر محمد بن إبراهيم ابن علي بن عاصم قال انا علي بن العباس المقانعي عن محمد بن مروان عن إبراهيم ابن الحكم بن ظهير قال وثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كانوا يصلون الصبح فانحرفوا وهم ركوع.
واما كيف كانت صلاته صلى الله عليه وسلم قبل تحويل القبلة فمن الناس من قال كانت صلاته صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس من حين فرضت الصلاة بمكة إلى أن قدم المدينة ثم بالمدينة إلى وقت التحويل:
روينا من طريق أبى بكر محمد بن إبراهيم بن المقرئ بالسند المذكور آنفا قال ثنا علي بن العباس المقانعي عن محمد بن مروان عن إبراهيم بن الحكم بن ظهير عن أبيه عن السدى في كتاب الناسخ والمنسوخ له قال قوله تعالى (سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها) قال قال ابن عباس أول ما نسخ الله تعالى من القرآن حديث القبلة. قال ابن عباس ان الله تبارك وتعالى فرض على رسوله الصلاة ليلة اسرى به إلى بيت المقدس ركعتين ركعتين الظهر والعصر والعشاء والغداة والمغرب ثلاثا فكان يصلى إلى الكعبة ووجهه إلى بيت المقدس قال ثم زيد في الصلاة بالمدينة حين صرفه الله إلى الكعبة ركعتين رجعتين الا المغرب فتركت كما هي