(ذكر فرض صيام شهر رمضان وزكاة الفطر) وسنة الأضحية روينا عن ابن سعد قال انا محمد بن عمر ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي عن الزهري عن عروة عن عائشة. قال الواقدي وانا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال وانا عبد العزيز بن محمد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدري عن أبيه عن جده قالوا نزل فرض شهر رمضان بعد ما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السنة بزكاة الفطر وذلك قبل ان تفرض الزكاة في الأموال وان تخرج عن الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو مدان من بر وكان يخطب صلى الله عليه وسلم قبل الفطر بيومين فيأمر باخراجها قبل ان يغدو إلى المصلى وقال اغنوهم يعنى المساكين عن طواف هذا اليوم وكان يقسمها إذا رجع، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد يوم الفطر بالمصلى قبل الخطبة، وصلى العيد يوم الأضحى وأمر بالأضحية وأقام بالمدينة عشر سنين يضحى في كل عام قالوا وكان يصلى العيدين قبل الخطبة بغير اذان ولا إقامة وكان يجعل العنزة (1) بين يديه وكانت العنزة للزبير بن العوام قدم بها من ارض الحبشة فأخذها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى اشترى كبشين
(٣١٥)