ليصلي الفريضة دفعة واحدة إلى أي جهة شاء فان ظهرت القبلة وقد صلى إليها فصلوته صحيحة وكذلك ان كان صلاته بين المغرب والمشرق وكان في ارض العراق وان كان إلى جهة المشرق أو المغرب والوقت باق أعادها وان خرج الوقت فلا إعادة عليه وان كان صلوته إلى استدار القبلة أعادها على كل حال وتجوز الصلاة النافلة على الراحلة والسفينة على حسب حاله في المسير وتمكنه من استقبال القبلة والأفضل له ان يستقبل على حسب حاله في المسير القبلة بتكبيرة الاحرام ثم يتمم الصلاة كيف دارت السفينة والراحلة وذلك في هذا المقام.
ذكر ما يستحب التوجه فيه بسبع تكبيرات وما نرويه في سبب ذلك.
يستحب التوجه بسبع تكبيرات في سبعة مواضع أول ركعة من نوافل الزوال وأول ركعة من كل فريضة وأول ركعة من نوافل المغرب وأول ركعة من الوتيرة وأول ركعة من صلاة نافلة الليل وأول ركعتي الاحرام وروى تأكيد التوجه والتكبير في ثلاثة مواضع منها حديث أبو محمد هارون بن موسى رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن همام قال حدثنا عبد الله بن العلا المذاري قال حدثنا محمد بن الحسن بن سمون قال حدثنا حماد بن عيسى الجهني عن حريز بن عبد الله السجستاني عن زرارة بن أعين قال قال أبو جعفر عليه السلام افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجه والتكبير في الزوال وصلاة الليل والمفردة من الوتر وقد يجزيك فيما سوى ذلك من التطوع أو تكبر تكبيرة لكل ركعتين.
ذكر ما نرويه في سبب سبع تكبيرات أرويه باسنادي إلى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله مرة إلى الصلاة