الامام وأشهد عليه كان ولى القيام به قال ومن
سب غير عائشة من أزواج
النبي صلى الله عليه وسلم ففيها قولان أحدهما
يقتل لأنه
سب النبي صلى الله عليه وسلم بسب حليلته والآخر أنها كسائر الصحابة يجلد حد المفترى قال وبالأول أقول وروى أبو مصعب عن مالك فيمن
سب من انتسب إلى بيت
النبي صلى الله عليه وسلم يضرب ضربا وجيعا ويشهر ويحبس طويلا حتى تظهر توبته لأنه استخفاف بحق الرسول صلى الله عليه وسلم وأفنى أبو المطرف الشعبي فيه ما لفة في رجل أنكر تحليف امرأة بالليل وقال لو كانت بنت أبي بكر
الصديق ما حنفت إلا بالنهار وصوب قوله بعض المتسميين بالفقه فقال أبو المطرف ذكر هذا لابنة أبى بكر في مثل هذا يوجب عليه الضرب الشديد والسجن الطويل والفقيه الذي صور قوله هو أخص باسم الفسق من اسم الفقه فيتقدم إليه في ذلك ويزجر ولا تقبل فتواه ولا
شهادته وهي جرحة ثابتة فيه ويبغض في الله وقال أبو عمران في رجل قال لو
شهد على أبو بكر
الصديق أنه إن كان أراد أن
شهادته في مثل هذا لا
يجوز فيه الشاهد الواحد فلا شئ عليه وإن كان أراد غير هذا فيضرب ضربا يبلغ به حد
الموت وذكروها رواية * قال القاضي أبو الفضل هنا انتهى القول بنا فيما حررناه وانتجز الغرض
____________________
(قوله وانتجز الغرض) أي انقضى