فالعصمة مقطوع بها مع الشهادة ولا ترتفع ويستباح خلافها إلا بقاطع ولا قاطع من شرع ولا قياس عليه وألفاظ الأحاديث الواردة في الباب معرضة للتأويل فما جاء منها في التصريح بكفر القدرية وقوله لا سهم لهم في الإسلام وتسميته الرافضة بالشرك وإطلاق اللعنة عليهم وكذلك في الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء فقد يحتج بها من يقول بالتكفير وقد يجيب الآخر بأنه قد ورد مثل هذه الألفاظ في الحديث في غير الكفرة على طريق التغليظ وكفر دون كفر وإشراك دون إشراك وقد ورد مثله في الرياء وعقوق الوالدين والزوج والزور وغير معصية وإذا كان محتملا للأمرين فلا يقطع على أحدهما إلا بدليل قاطع، وقوله في الخوارج هم من شر البرية وهذه صفة الكفار، وقال شر قبيل تحت أديم السماء طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وقال: (فإذا وجدتموهم فاقتلوهم قتل عاد) وظاهر هذا الكفر لا سيما مع تشبيههم بعاد فيحتج به من يرى تكفيرهم فيقول له الآخر إنما ذلك من قتلهم لخروجهم على المسلمين وبغيهم عليهم بدليله من الحديث نفسه يقتلون أهل الإسلام فقتلهم ههنا حد لا كفر وذكر عاد تشبيه للقتل وحله لا للمقتول وليس كل من حكم بقتله يحكم بكفره ويعارضه بقول خالد في الحديث دعني أضرب عنقه يا رسول الله فقال لعله يصلى فإن احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم يقرؤن القرآن لا يجاوز حناجرهم فأخبر
(٢٧٨)