فمن قضيت له من حق أخيه بشئ فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار) * حدثنا الفقيه
أبو الوليد رحمه الله حدثنا
الحسين بن محمد الحافظ حدثنا أبو عمر حدثنا أبو محمد حدثنا أبو بكر حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن
هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت
أم سلمة عن
أم سلمة قالت قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحديث) وفى رواية الزهري عن عروة) فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضى له) ويجرى أحكامه صلى الله عليه وسلم على الظاهر وموجب غلبات
الظن بشهادة الشاهد ويمين الحالف ومراعاة الأشبه ومعرفة العفاص والوكاء مع مقتضى حكمة الله في ذلك فإنه تعالى لو شاء لأطلعه على سرائر عباده ومخبئات ضمائر أمته فتولى الحكم بينهم بمجرد يقينه وعلمه دون حاجة إلى اعتراف أو بينة أو يمين أو شبهة ولكن لما أمر الله أمته باتباعه والاقتداء به في أفعاله وأحواله وقضاياه وسيره وكان هذا لو كان مما يختص بعلمه ويؤثره الله به لم يكن للأمة سبيل إلى الاقتداء به في شئ من ذلك ولا قامت
حجة بقضية من قضاياه لأحد في شريعته لأنا لا نعلم ما أطلع عليه هو في تلك القضية بحكمه هو إذا في ذلك
____________________
(قوله ابن كثير) هو بفتح الكاف وكسر المثلثة (قوله العفاص) بكسر العين المهملة وتخفيف الفاء وفى آخره صاد مهملة: هو الوعاء الذي يكون فيه الشئ وفيه عفاص القارورة للجلد أي بلبسه رأسها (قوله والوكاء) بكسر الواو والمد هو الخيط الذي يشد به الوعاء، ثم استعمل في كل ما يربط به: صرة أو غيرها