____________________
حمزة بن اليسع القمي ثقة. وروى في التهذيب ج 4 - 66 - 122 عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن جعفر، وغيره، عن أحمد بن حمزة قال: سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل بخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر و يصرفها في اخوانه فهل يجوز ذلك؟ فقال: نعم. وأيضا في ج 9 - 144 - 601 في الوقوف والصدقات عن محمد بن عيسى العبيدي قال: كتب أحمد بن حمزة إلى أبى الحسن عليه السلام: مدين وقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي بماله، فكتب عليه السلام: يباع وقفه في الدين. ورواه الصدوق في الفقيه ج 4 177.
(1) ووثقه الشيخ كما تقدم، والعلامة وابن داود. وفى الكشي في أحمد بن إسحاق بن سهل القمي 345، محمد بن مسعود قال حدثني علي بن محمد قال حدثني محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الرازي قال: كنت أنا وأحمد بن أبي عبد الله البرقي بالعسكر، فورد علينا رسول من الرجل عليه السلام:
فقال لنا: الغايب العليل ثقة، وأيوب بن نوح، وإبراهيم بن محمد الهمداني وأحمد بن حمزة، وأحمد بن إسحاق، ثقات جميعا.
وروى الشيخ في الغيبة 258 في التوقيع الوارد في أحمد بن إسحاق و وجماعة بأسناده عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الزراري قال كنت وأحمد بن أبي عبد الله بالعسكر، فورد علينا رسول من قبل الرحل عليه السلام، فقال: أحمد بن إسحاق الأشعري، وإبراهيم بن محمد
(1) ووثقه الشيخ كما تقدم، والعلامة وابن داود. وفى الكشي في أحمد بن إسحاق بن سهل القمي 345، محمد بن مسعود قال حدثني علي بن محمد قال حدثني محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الرازي قال: كنت أنا وأحمد بن أبي عبد الله البرقي بالعسكر، فورد علينا رسول من الرجل عليه السلام:
فقال لنا: الغايب العليل ثقة، وأيوب بن نوح، وإبراهيم بن محمد الهمداني وأحمد بن حمزة، وأحمد بن إسحاق، ثقات جميعا.
وروى الشيخ في الغيبة 258 في التوقيع الوارد في أحمد بن إسحاق و وجماعة بأسناده عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الزراري قال كنت وأحمد بن أبي عبد الله بالعسكر، فورد علينا رسول من قبل الرحل عليه السلام، فقال: أحمد بن إسحاق الأشعري، وإبراهيم بن محمد