فقه الرضا - علي بن بابويه - الصفحة ٢٦٥
ولا في ثوب، ولا في شئ مقسوم (1).
فإذا كانت دارا فيها دور وطريق أبوابها في عرصة واحدة، فباع رجل دارا منها من رجل، كان لصاحب الدار الأخرى شفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر، فإن حول بابها فلا شفعة لأحد عليه (2).
وإنما يجب عليه الشفعة لشريك غير مقاسم (3)، فإذا عرف حصة الرجل من حصة الشريك فلا شفعة لواحد منهما (4)، وبالله التوفيق.

١ - مختلف الشيعة: ٤٠٢ عن علي بن بابويه.
٢ - الفقيه ٣: ٤٧ / ١٦٤، المقنع: ١٣٦ باختلاف يسير.
٣ - الفقيه ٣: ٤٥ / ١٤٥، المقنع: ١٣٦ باختلاف يسير.
٤ - الهداية: ٧٥.
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست