فقه الرضا - علي بن بابويه - الصفحة ٢٣٤
الأبوين لا يحل بيعهما ولا ملكهما مؤمنين كانا أم مخالفين (1).
والحد الذي يحرم به الرضاع مما عليه عمل العصابة دون كل ما روي فإنه مختلف ما أنبت اللحم وقوى العظم، وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات، أو عشرة رضعات متواليات (محرزات مرويات بلبن الفحل) (2)، (3) وقد روي مصة ومصتين وثلاث.
وإذا أردت التزويج فاستخر وامض، ثم صل ركعتين وارفع يديك، وقل:
اللهم إني أريد التزويج، فسهل لي من النساء أحسنهن خلقا وخلقا وأعفهن فرجا وأحفظهن نفسا في وفي مالي، وأكملهن جمالا، وأكثرهن أولادا (4).
واعلم أن النساء شتى: فمنهن الغنيمة والغرامة وهي المتحببة لزوجها والعاشقة له، ومنهن الهلال إذا تجلى، ومنهن الظلام الحنديس المقطبة، فمن ظفر بصالحهن يسعد، ومن وقع في طالحهن فقد ابتلي وليس له انتقام.
وهن ثلاث: فامرأة ولود ودود، تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته، ولا تعين الدهر عليه، وامرأة عقيم لا ذات جمال ولا خلق، ولا تعين زوجها على خير، وامرأة صخابة ولاجة همازة، تستقل الكثير ولا تقبل اليسير (5) وإياك أن تغتر بمن هذه صفتها،
فإنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " إياكم وخضراء الدمن " قيل: يا رسول الله ومن خضراء الدمن؟ قال: " المرأة الحسناء في منبت السوء " (6).
فإذا تزوجت فاجهد ألا تجاوز مهرها مهر السنة وهو خمسمائة درهم فعلى ذلك زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج نساءه (7).
ووجه إليها أن تدخل بها ما عليك، أو بعضه من قبل أن تطأها قل أم

١ - ورد مؤداه في الفقيه ٣: ٦٦ / ٢٢١، والمقنع: ١٥٩، والتهذيب ٨: ٢٤٣ / ٨٧٧ و٨٧٩.
٢ - ما بين القوسين ليس في نسخة " ش ".
٣ - ورد مؤداه في الكافي ٥: ٤٣٨ / ٢ و٣، والتهذيب ٧: ٣١٢.
٤ - الفقيه ٣: ٢٤٩ / ١١٨٧، المقنع: ٩٨، الهداية: ٦٧، الكافي ٥: ٥٠١ / ٣، التهذيب ٧: ٤٠٧ / ١٦٢٧ باختلاف في ألفاظه.
٥ - الفقيه ٣: ٢٤٤ / ١١٥٨، المقنع: ١٠٠، التهذيب ٧: ٤٠١ / ١٦٠١ باختلاف يسير.
٦ - الفقيه ٣: ٢٤٨ / ١١٧٧، المقنع: ١٠٠، الكافي ٥: ٣٣٢ / ٤، التهذيب ٧: ٤٠٣ / ١٦٠٨.
٧ - المقنع: ٩٩ باختلاف يسير.
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست