فقه الرضا - علي بن بابويه - الصفحة ٢٤٥
أنك إن رجعت في شئ مما وهبته لي فأنا أملك ببضعك، فيطلقها على هذا. وله أن يأخذ منها دون الصداق الذي أعطاها، وليس له أن يأخذ الكل (١).
وأما النشوز: فقد يكون من الرجل، ويكون من المرأة.
فأما الذي من الرجل، فهو يريد طلاقها، فتقول له: أمسكني ولك ما عليك وقد وهبت ليلتي لك. ويصطلحان على هذا.
فإذا نشرت المرأة كنشوز الرجل، فهو الخلع إذا كان من المرأة وحدها، فهو أن لا تطيعه، وهو ما قال الله تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن) (٢) فالهجران أن يحول إليها ظهره في المضجع، والضرب بالسواك وشبهه ضربا رفيقا (٣).
وأما الشقاق فيكون من الزوج والمرأة جميعا، كما قال الله تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) (4) يختار الرجل رجلا، والمرأة تختار رجلا فيجتمعان على فرقة أو على صلح.
فإن أرادا إصلاحا فمن غير أن يستأمرا، وإن أرادا التفريق بينهما فليس لهما إلا بعد أن يستأمرا الزوج والزوجة (5).
شرح آخر في طلاق السنة والعدة طلاق السنة: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تركها حتى تحيض وتطهر، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها، ثم هو بالخيار في المراجعة من ذلك الوقت إلى أن تحيض بما قد جعله الله له في المهلة، وهو ثلاثة أقراء والقرء: البياض بين الحيضتين، وهو اجتماع الدم في الرحم فإذا بلغ تمام حد القرء دفعته، فكان الدفق الأول الحيض.
فإن تركها ولم يراجعها حتى تخرج الثلاثة الأقراء فقد بانت منه في أول قطرة

١ - الفقيه ٣: ٣٣٦ / ١٦٢٣ و١٦٢٤، المقنع: ١١٧ باختلاف في ألفاظه.
٢ - النساء ٤: ٣٤.
٣ - الفقيه ٣: ٣٣٦، المقنع: ١١٧ باختلاف يسير.
٤ - النساء ٤: ٣٥.
٥ - الفقيه ٣: ٣٣٧، المقنع: ١١٨ باختلاف يسير.
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست