آخر ثم طلقها وأراد الأول أن يتزوجها لم يلزمه الكفارة (١).
وإن خطب إليك رجل رضيت دينه وخلقه، فزوجه ولا يمنعك فقره وفاقته قال الله تعالى: (وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته) (٢) وقوله: (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم) (3).
ولا تزوج شارب خمر، فإن من فعل فكأنما قادها إلى الزنا.
وإذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون، فيبلغ به مبلغا حتى لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما، فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد ابتليت (4).
وإن تزوجها خصي فدلس نفسه لها وهي لا تعلم، فرق بينهما ويوجع ظهره كما دلس نفسه، وعليه نصف الصداق، ولا عدة عليها منه، فإن رضيت بذلك لم يفرق ما بينهما، وليس لها الخيار بعد ذلك (5).
فإن تزوجها عنين وهي لا تعلم تصبر حتى يعالج نفسه سنة، فإن صلح فهي امرأته على النكاح الأول، وإن لم يصلح فرق بينهما ولها نصف الصداق ولا عدة عليها منه، فإن رضيت بذلك لا يفرق بينهما، وليس لها خيار بعد ذلك (6).
وإذا ادعت أنه لا يجامعها عنينا كان أو غير عنين فيقول الرجل أنه قد جامعها فعليه اليمين، وعليها البينة لأنها المدعية.
وإذا ادعت عليه أنه عنين، وأنكر الرجل أن يكون كذلك، فإن الحكم فيه أن يجلس الرجل في ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنين، وإن تشنج فليس بعنين (7).
وإن تزوج رجل بامرأة فوجدها قرناء أو عفلاء (8) أو برصاء أو مجنونة إذا كان