كما لا يخفى.
ويؤيده اشتهار غير واحد من رواياته بين الأصحاب، وتلقيهم بالقبول وعملهم بمضمونه.
منها: ما رواه: (عن رجل استودع دينارين، واستودع آخر دينارا، فضاع دينار منهما، فقال: يعطي صاحب الدينارين دينارا، ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين) (1)، فإن الإفتاء على طبقه مع مخالفته للأصول، بل العلم الإجمالي مشهور بين الأصحاب كما صرح به في الروضة، والرياض، بل قال في الأول: بعد ميله إلى القرعة حاكيا عن الدروس، لكنه لم يجسر على مخالفة الأصحاب (2).
وفي الثاني: هو في محله لجبر السند، والمخالفة للقواعد بعملهم مع كون الراوي ممن حكى الطوسي إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه، وقال بثقته جماعة (3). (انتهى). وفيه شئ لا يخفى.
ومنها: الخبر المعروف، وهو: (أن الولاء لحمة كلحمة النسب) (4).
فإنه قد استدل به غير واحد من الفقهاء في غير مورد من موارد الإرث بالولاء، بل ذكر الحلي أنه متلقى بالقبول عند العامة والخاصة، بل استدل في أن الولاء للأولاد إذا عدم المنعم محتجا بالاجماع) (5).
وكل منهما منه عجيب، وربما ذكر السيد السند النجفي: (وهذا يدل على أن