كلامه، فالمتعين بناء على ثبوته هو الحمل على ما هو المتعارف عند القدماء، ومن الظاهر عدم تفاوت يعتد به في المقام.
ورابعا: أن الاستدلال بتوثيق المحقق، يضعف بما عرفت من تضعيفه، ولعله لا مجال للحمل. ودعوى أن التضعيف من باب اشتراطه في العمل بالرواية، الاشتهار والانجبار، ولو كان الراوي من الثقات فالتضعيف من جهة عدم الانجبار، لا من جهة ضعف الراوي، مدفوعة بصراحة كلامه في غير مورد بضعف نفس الراوي، مضافا إلى ما فيه مما سيأتي نظيره.
وخامسا: أن توثيق الفخر (1)، إنما هو من الوجوه المذكورة التي استدل بها على وثاقته، وقد عرفت ما فيها.
وسادسا: أن حضور العامة في مجلسه الشريف غير عزيز، ومنه ما ذكره النجاشي في ترجمة محمد بن ميمون، من أنه عامي، غير أنه روى عن أبي عبد الله عليه السلام كما أن حفص وغياث المعدودين من العامة روايتهما عنه غير عزيز، مع أن ما ذكره من ظهور ضعف التشبث بما ذكر لما ذكر كما ترى، وأضعف منه ما في الذيل.
وأيضا دعوى دلالة غير واحد من الوجوه المذكورة على نفي الوثاقة بالمعنى الأخص، كالنور على الطور، فدعوى الدلالة على الثبوت بمكان من السقوط.
نعم، إنه لقد أجاد في الوجه السابع فيما أفاد وأتى بما فوق المراد، فهو وجه في غاية المتانة والسداد، فتأمل.