التبين أعم من استكشاف الحال، أو الفحص عن صدق المقال، ولا يختص بالثاني على الأظهر وإن حكم الوالد المحقق رحمه الله بالاختصاص، نظرا إلى ظهور الأمر بالتبين بملاحظة المورد في الفحص عن صدق المقال.
ويضعف، بأن مقتضى صريح التعليل للتبين بعدم وقوع إصابة القوم بالجهالة، أن الأمر بالتبين من باب الطريقية المحضة الكاشفة عن الواقع من دون ملاحظة الخصوصية، فإذا فرض تحقق الطريقية في الاستكشاف عن الحال، فلا وجه للتخصيص بالفحص عن المقال، والمفروض ثبوت تحقق الطريقية لتوقفه على ثبوت الوثوق ونحوه، المتوقف على ثبوت وثاقته بالتوثيق المفروض في المقام ثبوته من موثق موثق، كالنجاشي ونحوه، مضافا إلى استقرار طريقة العقلاء في العمل بما يثقون به.
وأما الثاني: فلأن الظاهر أنه لا مانع في المقام إلا الاستناد بأمور من أن المعتبر في العمل بأخبار المخبرين، الأيمان والإسلام لما يدل عليه كما هو المفضل في محله وأن الجرح والتعديل من باب الشهادة ومن شرطها: الأيمان، وأن المعتبر في قبول خبر الفاسق، الفحص عن صدق مقاله الذي لا يتمكن في أمثال المقام.
والكل منظور فيه، لما حققنا ضعف الأول على الوجه المبسوط في محله ونحوه الثاني والثالث بما تقدم.
ومما ذكرنا ظهر مستند القول الثاني مع الجواب.
وأما التفصيل: فالظاهر أن المستند أنه إذا وثق غير الأمامي الا أمامي المعاند له، فالمظنون بالظن المتاخم للعلم هو صدقه في مقاله.
ومن هنا ما اشتهر: (من أن الفضل ما شهدت به الأعداء).
وهذا بخلاف جرحه له فإنه ربما يكون منشؤه مجرد المعاندة.