السند النجفي في قوله:
وجاز في الفضة ما كان وعاء * لمثل تعويذ وحرز ودعاء بل صدقه على القلب.
ومنه قول يعسوب الدين - صلوات الله تعالى عليه -: (إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها) (1). ومن الظاهر عدم إطلاق الأناء عليه.
وأما الثالث: فللاستغناء عن اعتبار الشرط الأول بعد اعتبار الشروط الثلاثة الباقية بلا إشكال، لتحقق الشرطية بعد تحقق الثلاثة، كما أن الظاهر الاستغناء عن الثاني والرابع بعد اعتبار الثالث، لظهور أن بعد فرض كون الشئ موضوعا لما يعتاد استعماله عند أهل البيت، من أكل، وشرب، وطبخ، وغيرها فلا محالة يكون المظروف موضوعا للرفع والوضع كليهما، وكذا يكون صاحب الحواشي والأسفل، فيمسك بها ما فيها مع أن الثالث خارج عن بيان حقيقة الشئ بماهيته، وهو المنظور في المقام، بل بيان بالأمر الخارج.
نعم، إنه لا بأس بغيره من تلك الجهة، مضافا إلى أنه كان عليه اعتبار أن يكون من غير جنس القطن والجلد، لخروج مثل الكيس والدلو، وإلا لزم تسليم صدق الأناء عليهما، مع أن من الظاهر عدمه.
ثم إنه ربما يقال إنه يعتبر في إطلاق الأناء أن يكون ظرفا للماء خاصة، استنادا إلى كلام بعض اللغويين وبعض الإطلاقات.
ويندفع بما وقع من إطلاقه على غيره في الأخبار وكلام الأخيار، ففي الصحيح كما في الرياض: (لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة) (2).