هو السر في عدولهم عن قولهم (عدل) إلى قولهم (ثقة) (1). (انتهى ملخصا).
وفيه مضافا إلى ما تقدم إن ما ذكره من أن مرادهم بقولهم (فلان ثقة) العدل الضابط، إن أريد منه أنه من باب تطرق الاصطلاح، كما يشهد عليه صدر الكلام فعليه بإثبات ذلك المرام.
وإن أريد أنه من باب دلالة اللفظ والاشتقاق، كما يشهد عليه الذيل.
ففيه، إنه كثيرا ما، يتحقق الوثاقة مع عدم إحراز العدالة ولا سيما بناء على القول باعتبار الملكة، مع أن ما ذكر في السر في العدول، يضعف بأن الظاهر أن السر فيه أن غرضهم لما كان في ذكر رواة الحديث وقبول مقتضيات روايتهم وردها، ولما كانت العمدة في القبول وعدمه، وثاقة الراوي وعدمها، ومن ثم ما اشتهر من أن المدار في قبول الروايات وردها عند القدماء على الظن بالصدور وعدمه، فلهذا مضافا إلى سهولة إحراز الوثاقة بالإضافة إلى إحراز العدالة، وقع منهم التوثيق دون التعديل.
والظاهر أن الوجه في التصحيح بمجرد التوثيق بواسطة إحراز الضبط بواسطة الغلبة في غلبة الذكر على السهو في الإنسان، فإن الغلبة المذكورة هي الحالة الغالبة، ومنه الحكم بالحسن مع اطراد إشكاله وعدم كفاية جوابه.
ثم إنه ربما يطلق الصحيح في كلمات متأخرينا على غير هذا الاصطلاح كما صرح به غير واحد من الأصحاب (2). وقد تقدم تفصيل الكلام في هذا المرام.