وإن أراد نفي التواتر في الجملة، فهو جيد وجيه.
فالتحقيق، أن غاية ما يقتضيه التأمل والتتبع، تواتر كثير من هذه الكتب، دون تواترها على الإطلاق ولا نفي تواترها كذلك.
وحينئذ فلابد من الحكم بعدم تواتر المشكوك فيه، قضية كفاية عدم الثبوت في الحكم بالعدم في مقام العمل، إلا أن يدعي حصول الظن بالتواتر على الإطلاق، نظرا إلى ظهور تواتر أغلب تلك الكتب، فالمشكوك محمول على الأغلب والظن به حجة من باب حجية الظن المطلق، ولكنه محل الأشكال.
مما ذكرنا، ينصرح ضعف ما استدل على القول بعدم لزوم النقد على الإطلاق.
تارة: بأن قول الصدوق والشيخ (روى فلان) خبر عدل يشمله ما دل على حجية خبر العدل، وذكر الطرق في آخر الكتاب لا يصلح لصرفه عن ظاهره، أعني: كونه عن علم عادي، لاحتمال أن يكون الغرض مجرد اتصال السند.
وبعبارة أخرى: ما دل على حجية خبر العدل أعم من أن يكون عن علم يقيني لا يحتمل خلافه، أو عن علم عادي، أعني: الظن المعتمد.
وقول الصدوق والشيخ خبر، ظاهره أنه عن علم ولو كان عاديا، فيدخل تحته، وذكر الطرق في آخر الكتاب لا يصلح لصرفه عن ظاهره، ولا يضر ضعف الضعيف.
وأخرى: بأن إطباق المتأخرين قائم ظاهرا على أن رجال الطرق من مشايخ الإجازة، وقد ثبت عدم احتياجهم إلى التوثيق، فيكون كل من رجال الطرق من الثقات والعدول، ويشهد عليه ما اتفق من تزكية الشهيد الثاني في الدراية لهم على سبيل العموم في بحث العدالة.
قال: (ويعرف العدالة المعتبرة في الراوي بتنصيص عدلين عليهما، أو