لا ينبغي أن يستريب فيه أن مورد السؤال إنما هو الاستفسار عن الحاجة إلى الاذن في الرواية، ونص الجواب على عدم الحاجة مع العلم، فهو صريح في الخلاف بلا ريبة، وحمله على المناولة أبعد شئ بلا مرية.
وربما استند الفاضل القطيفي بأن المجاز له يصير بالإجازة راويا متصل الاسناد بخلافه بدونها، وإن صح إسناد الكتاب مثلا إلى المصنف، لكن صحة الاسناد لا يلزم أن يكون راويا - إلى أن قال: - فهو حينئذ ممن لم تنقل به الرواية عن أهل البيت عليهم السلام فلا يجوز له العمل بما لم ير ولم يرو له.
فالمتوهم بعد هذا، هو الراد على دين الله والعامل بغير سبيل الله ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
وأنت خبير بما فيه، مع ما فيه من الإطالة والاصرار.
فإن ملخصه عدم صدق الرواية على أحد إلا بعد الإجازة، وهو خلاف اللغة والعرف، بل الشرع كما مر في الخبر واشتهر بين المتأخرين أنه من باب التيمن والتبرك في الدخول في سلسلة الرواية وعنوان الراوي (1).
واستشكل فيه، بأن الظاهر للمتتبع أن الأصحاب كانوا في غاية المبالغة في المواظبة عليها، كما حكي عن أحمد بن محمد بن عيسى، أنه مع كونه من مشايخ القميين وفقهائهم ورؤسائهم، حيث أنه كان يلقي السلطان، غير مدافع، وشد الرحال من قم إلى كوفة إلى بعض، استجازة لبعض الكتب.
بل عن الشهيد أنه قد رأى خطوط جماعة من فضلائنا بالإجازة لأبنائهم عند ولادتهم مع تاريخ ولادتهم (2).