واضح) (1).
وفي صدر كتاب الديات: (والخبر سكوني وهو في غاية التضعيف) (2).
وفي الثاني: عند الكلام في إنفاذ القاضي حكم غيره: (ومرجع الحجة إلى أمرين:
أحدهما: ضعف السند، نظر إلى أن طلحة بن زيد بتري، وقال الشيخ في الفهرست والنجاشي إنه عامي والسكوني عامي أيضا، مشهور الحال، مع أنه لم ينص أحد من الأصحاب فيهما على توثيق ولا مدح، مضافا إلى فساد العقيدة فلا يعتد بروايتهما) (3).
وقال عند الكلام في حد السارق بعد أن ذكر رواية عن محمد بن قيس والسكوني: (وحال الثانية واضح بالسكوني) (4)، إلى غير ذلك من الموارد.
وسلك مسلكه في المعالم، قال عند الكلام في قبول اللحم للطهارة: (ولم أقف على دليل يدل على ثبوت الحكم بالخصوص سوى حديثين رواهما الشيخان في الكافي والتهذيب (5)، أحدهما: رواية السكوني، والآخر: رواية زكريا بن آدم، وكلتا الروايتين ضعيفان.