رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) (1).
وفي باب بيع اللبن المشاب بالماء: (روى إسماعيل بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) (2).
ومن الثاني: ما فيه في الباب الأول، في باب ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه: (روى إسماعيل بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام، أن عليا عليه السلام، قال...) (3).
وفيه في باب النداء على البيع: (روى أمية بن عمرو، عن الشعيري، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول:...) (4).
ومن الثالث: ما في التهذيب في أواخر باب تلقين المحتضرين بإسناده:
(عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام) (5). إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة.
ومنه أنه قد صرح النجاشي، والعلامة، وغيرهما: (بأن طلحة من العامة) (6).
وروى في البصائر في باب الفرق بين أئمة العدل من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الجور من غيرهم، بإسناده: (عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد