أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم قال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم، وإن خشى ان يفوته الحج فليحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج (1).
وعنه عن عبد الرحمن - يعنى ابن أبي نجران - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مر على الوقت الذي يحرم منه الناس فنسى أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف أن يرجع إلى الوقت فيفوته الحج، قال:
يخرج من الحرم فيحرم فيجزيه ذلك (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة. (3) وأورد خبرا آخر من الموثق في معنى هذا الخبر وفيه بيان الشهر. وهو أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يجئ معتمرا ينوى عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أم يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال: يحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب فضلا وهو الذي نوى (4).
وروى أيضا معلقا عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن الحلبي، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، قال:
فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال (5).
وقد اتفقت كلمة المتعرضين لتصحيح الأخبار على صحه هذا الخبر وأولهم