عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ قال: إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت (1).
قلت: في النسخ التي تحضرني للتهذيب " عن صفوان بن يحيى الأزرق " ولا ريب أنه غلط وصوابه ما أثبتناه، فإن رواية صفوان بن يحيى الأزرق كثيرة ومثله مظنة الوهم على غير الممارس.
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن أيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، ومحمد بن عبد الجبار جميعا عن محمد بن أبي عمير، عن حفص البختري، عن أبي الحسن (عليه السلام) في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى، فقال: هما سواء أخر ذلك أم قدم - يعنى للمتمتع - (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم،، عن عباس، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت؟ قال: تقعد أقرائها الذي كانت تحيض فيه فإن كان قرءها مستقيما فلتأخذ به، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفا فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا أخر ثم تصلى فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلى صلاتين بغسل واحد وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت (3). وقد أوردنا هذا الحديث في كتاب الطهارة أيضا (4).
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي - هو ابن