وعن الآية الثانية أنها إنما تدل على أن تبديله للقرآن ليس من تلقاء نفسه، وإنما هو بالوحي، والنزاع إنما وقع في الاجتهاد، والاجتهاد وإن وقع في دلالة القرآن، فذلك تأويل لا تبديل.
وعن المعارضة الأولى من جهة المعقول أن المراجعة إنما كانت في أمر دنيوي متعلق بالحروب، وليس ذلك من المراجعة في أحكام الشرع في شئ.
وعن الثانية، لا نسلم أن ما ذكروه من لوازم الاحكام الثابتة بالاجتهاد، بدليل إجماع الأمة على الاجتهاد، واجتهاد النبي عليه السلام، لا يتقاصر عن اجتهاد الأمة الذين ثبتت عصمتهم بقول الرسول، إن لم يكن مترجحا عليه وعن الثالثة: أنه لا مانع أن يكون متعبدا بالاجتهاد، وإن لم يظهره صريحا، لمعرفة ذلك لما ذكرناه من الأدلة.
وأما تأخره عن جواب بعض ما كان يسأل عنه فلاحتمال انتظار النص الذي لا يجوز معه الاجتهاد إلى حين اليأس منه، أو لأنه كان في مهلة النظر في الاجتهاد فيما سئل عنه، فأن زمان الاجتهاد في الأحكام الشرعية غير مقدر.
وعن الرابعة: النقض بما وقع الاجماع عليه من تعبد النبي عليه السلام، بالحكم بقول الشهود حتى قال إنكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض مع إمكان انتظاره في ذلك لنزول الوحي الذي لا ريب فيه.