والمفسر: لفظ يفهم منه معنى المجمل المذكور.
والامر: إلزام الآمر المأمور عملا ما، فإن كان الخالق تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم فالطاعة لهما فرض، وإن كان ممن دونهما فلا طاعة له.
والنهي: إلزام الناهي المنهي ترك عمل ما، والقول فيه كالقول في الامر فلا فرق وطاعة الأئمة فيما ليس معصية طاعة لله تعالى لتقدم أمر الله عز وجل بذلك.
والفرض: ما استحق تاركه اللوم واسم المعصية لله تعالى وهو: الواجب، واللازم، والحتم.
والحرام: وهو ما استحق فاعله اللوم واسم المعصية لله تعالى إلا أن يسقط ذلك عنه من الله تعالى عفو أو توبة وهو المحظور، والذي لا يجوز، والممنوع.
والطاعة: تنفيذ الامر من المأمور فيما أمر به والتوقف عن إتيان المنهي عنه، وقد يسمى كل بر طاعة.
والمعصية: ضد ذلك.
والندب: أمر بتخيير في الترك إلا أن فاعله مأجور، وتاركه لا آثم ولا مأجور وهو: الائتساء، والمستحسن، والمستحب، وهو الاختيار وهو كل تطوع ونافلة كالركوع غير الفرض والصدقة كذلك والصوم كذلك وسائر أعمال البر.
والكراهة: نهي بتخيير في الفعل إلا أن على تركه ثوابا وليس في فعله أجر ولا إثم، وذلك نحو ترك كل تطوع، ونحو اتخاذ المحاريب في المساجد، والتنشف بعد الغسل من الجنابة بثوب معد لذلك غير الذي يلبسه المرء، وبيع السلاح ممن لا يؤمن منه أن يستعمله فيما لا يحل، وابتياع الخصيان إذا أدى ذلك إلى خصائهم بطلب الغلاء في أثمانهم، والحلق في غير علة أو حج أو عمرة، والاكل متكئا.
والإباحة: تسوية بين الفعل والترك لا ثواب على شئ منهما ولا عقاب، كمن جلس متربعا أو رافعا إحدى ركبتيه، أو كمن صبغ ثوبه أخضر، أو لازورديا، وسائر الأمور كذلك وهو الحلال.
والقياس: عند القائلين به والمبطلين له أن يحكم بشئ ما بحكم لم يأت به نص