لشبهه شئ آخر ورد فيه ذلك الحكم، وهو باطل كله.
والعلة: طبيعة في الشئ يقتضي صفة تصحيحها، ولا توجد الصفة دونها ككون النار علة للاحراق والاحراق هو معلولها، والعلة أيضا المرض ولا علة في شئ من الدين أصلا، والقول بها في الدين بدعة وباطل.
والسبب: أمر وقع فاختار الفاعل أن يوقع فعلا آخر من أجله، ولو شاء ألا يوقعه لم يوقعه ككون الذنب سببا لعقوبة المذنب.
والغرض: نتيجة يقصدها الفاعل بفعله، كالشبع الذي هو غرض الآكل في أكله. وقد يكون الغرض اختيارا، كمراد الله تعالى بشرع الشرائع تعذيب من عصاه وتنعيم من أطاعه.
والامارة: علامة بين المصطلحين على شئ ما إذا وجدت علم الواجد لها ما وافقه عليه الآخر، وقد يجعلها المرء لنفسه ليستذكر بها ما يخاف نسيانه.
والنية: قصد العمل بإرادة النفس له دون غيره واعتقاد النفس ما استقر فيها.
والشرط: تعليق حكم ما بوجوب آخر، ورفعه برفعه وهو باطل ما لم يأت به نص، وذلك نحو قول القائل: إن خدمتني شهرا أعطيتك درهما.
والتفسير والشرح: هما التبيين.
والنسخ: ورود أمر بخلاف أمر كان قبله ينقض به أمر الأول.
والاستثناء: ورود لفظ أو بيان بفعل بإخراج بعض ما اقتضاه لفظ آخر وكان المراد في اللفظ الأول ما بقي بعد المستثنى منه، وهذا هو الفرق بين النسخ والاستثناء، لان النسخ كان فيه اللفظ الأول مرادا كله طول مدته، وأما المستثنى منه فلم يكن اللفظ الأول مرادا كله قط.
والجدل والجدال: إخبار كل واحد من المختلفين بحجته، أو بما يقدر أنه حجته وقد يكون كلاهما مبطلا، وقد يكون أحدهما محقا والآخر مبطلا، إما في لفظه وإما في مراده أو في كليهما، ولا سبيل أن يكونا معا محقين في ألفاظهما ومعانيهما.
والاجتهاد: بلوغ الغاية واستنفاذ الجهد في المواضع التي يرجى وجوده فيها في طلب الحق، فمصيب موقف أو محروم والرأي: ما تخيلته النفس صوابا دون برهان، ولا يجوز الحكم به أصلا.