عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٥
بعدالته كما هو واضح ضروري.
(وأما الإيمان والعدالة) فمضافا إلى الإجماع الذي ادعاه الشهيد الثاني رحمه الله بل ادعاه المحقق القمي أيضا (حيث قال) والظاهر ان اشتراط الإيمان إجماعي (وقال) أيضا واما العدالة فظاهرهم الوفاق على اعتباره... إلخ. يمكن استفادة اعتبارهما من الأخبار أيضا (اما الإيمان) (فلقوله عليه السلام) في الاخبار المتقدمة لعلي بن سويد لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا (وقوله عليه السلام) لأحمد بن حاتم بن ماهويه وأخيه فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله (واما العدالة) فلجملة من الأخبار المتقدمة (مثل قوله عليه السلام) فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه (وقوله عليه السلام) فيما حكي عن مصباح الشريعة والمفتي يحتاج إلى معرفة معاني القرآن وحقائق السنن إلى أن قال عليه السلام ثم إلى حسن الاختيار ثم إلى العمل الصالح ثم الحكمة والتقوي ثم حينئذ إن قدر (وقوله عليه السلام) بأن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه (وقوله عليه السلام) لعلي بن مسيب الهمداني بعد ما سأله ممن يأخذ معالم دينه قال من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا فإن توصيفه عليه السلام زكريا بن آدم بالأمن على الدين والدنيا مما لا يخلو عن إشعار بل عن دلالة على عليته للحكم (بل وقوله عليه السلام) (نعم) في جواب السائل أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ منه ما احتاج إليه من معالم ديني بناء على كون المراد من الوثوق في المقام هي العدالة وان الظاهر من الحديث الشريف كون اعتبار الوثوق أمرا مفروغا عنه عند السائل والمسؤول غايته ان السائل قد سئل الإمام عن الصغرى وأن يونس ثقة أم لا فقال نعم.
(واما الحرية) (والبصر) (والنطق) (وغلبه الذكر) فلا دليل على اعتبارها في المجتهد أصلا لا من الإجماع ولا من الأخبار ولا من بناء العقلاء إذا حصل
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في التعادل والتراجيح وبيان تعريف التعارض. 2
2 في الجمع بين الدليلين المتنافيين وبيان الجمع العرفي المقبول. 9
3 في وجه تقدم الأمارات على الأصول الشرعية. 12
4 الدليلان الظنيان لا يتعارضان إلا بحسب السند. 19
5 في بيان مقتضى القاعدة الأولية في الخبرين المتعارضين على الطريقية دون السببية 21
6 في بيان مقتضى القاعدة الأولية في الخبرين المتعارضين على السببية دون الطريقية 25
7 الكلام حول القضية المشهورة وهي الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. 32
8 في بيان مقتضى القاعدة الثانوية في الخبرين المتعارضين. 38
9 في بعض الوجوه التي استدل بها لوجوب الترجيح. 41
10 في الاخبار العلاجية الدالة على التخيير على الإطلاق. 43
11 في الأخبار العلاجية الدالة على الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجحات منصوصة 47
12 الكلام حول مجموع الأخبار العلاجية. 53
13 في الجواب عن خصوص المقبولة والمرفوعة من اخبار الترجيح. 59
14 في استبعاد الشيخ حمل اخبار الترجيح على الاستحباب والجواب عنه. 63
15 في الجواب عن بقية أخبار الترجيح. 67
16 في بقية الوجوه التي استدل بها لوجوب الترجيح وجوابها. 75
17 هل يجب الإفتاء بما اختاره من الخبرين أو بالتخيير في المسألة الأصولية أو يجوز كلا الأمرين جميعا. 79
18 هل التخيير بدوي أو استمراري؟ 82
19 هل على القول بالترجيح يقتصر على المرجحات المنصوصة أو يتعدى إلى غيرها 84
20 هل على القول بالتعدي يتعدى إلى خصوص المزية الموجبة للظن الشأني دون الفعلي أو بالعكس أو إلى كل مزية. 95
21 هل التخيير أو الترجيح يختص بغير موارد الجمع العرفي أم لا؟ 100
22 في ذكر جملة من المرجحات النوعية للدلالة. 108
23 في انقلاب النسبة. 118
24 في بيان كون المرجحات على أنحائها كلها من مرجحات السند. 129
25 لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدي من المزايا المنصوصة 134
26 فيما أفاده الشيخ لتقديم المرجح الصدوري على الجهتي وتضعيفه. 137
27 فيما أفاده بعض تلاميذ الشيخ من امتناع تقديم المرجح الصدوري على الجهتي وتضعيفه. 141
28 الكلام حول المرجحات الخارجية بأقسامها وبيان حال القسم الأول منها 144
29 في بيان حال القسم الثاني من المرجحات الخارجية. 153
30 في بيان حال القسم الثالث من المرجحات الخارجية. 159
31 في الاجتهاد وبيان معناه لغة واصطلاحا. 161
32 في تقسيم الاجتهاد إلى مطلق وتجزي. 167
33 في إمكان الاجتهاد المطلق 169
34 في جواز العمل بالاجتهاد المطلق لمن اتصف به ولغيره. 170
35 في جواز تقليد الانسدادي وعدمه. 172
36 في نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان انفتاحيا وإلا ففيه إشكال. 177
37 في إمكان التجزي. 181
38 في حجية اجتهاد المتجزي لنفسه. 184
39 في رجوع الغير إلى المتجزي. 185
40 في حكومة المتجزي وفصل خصومته. 187
41 في بيان ما يتوقف عليه الاجتهاد. 188
42 في التخطئة والتصويب. 193
43 في اضمحلال الاجتهاد السابق. 198
44 في بيان مقتضى القاعدة الأولية في الأعمال السابقة المطابقة للاجتهاد الأول. 200
45 في بيان مقتضى القاعدة الثانوية في الأعمال السابقة المطابقة للاجتهاد الأول. 205
46 في الرد على تفصيل الفصول في الاجتهاد السابق. 208
47 في التقليد وبيان معناه لغة واصطلاحا. 213
48 في الاستدلال على جواز التقليد ببناء العقلاء. 217
49 الكلام حول الإجماع بقسميه من المحصل والمنقول على جواز التقليد. 219
50 الكلام حول سيرة المتدينين على التقليد. 221
51 الكلام حول الاستدلال بآيتي النفر والسؤال على جواز التقليد. 222
52 في الاخبار الدالة على وجوب اتباع قول العلماء. 226
53 ما دل على ان للعوام تقليد العلماء. 229
54 في الاخبار الدالة على جواز الإفتاء مفهوما. 230
55 في الاخبار الدالة على جواز الإفتاء منطوقا. 234
56 الكلام حول الاستدلال بدليل الانسداد على جواز التقليد. 237
57 في وجوب تقليد الأعلم. 240
58 في القائلين بجواز تقليد غير الأعلم وتضعيف أدلتهم. 246
59 في الوجوه التي استدل بها المانعون عن تقليد غير الأعلم غير ما تقدم. 251
60 في بيان معنى الأعلم. 257
61 إذا شك في اختلافهم في الفتوى فهل يجب الفحص عنه. 258
62 إذا شك في اختلافهم في العلم والفضيلة فهل يجب الفحص عن الأعلم. 260
63 في وجوب تقليد الأورع. 262
64 في تقدم الأعلم على الأورع. 264
65 في اشتراط الحياة في المفتي. 264
66 في تفاصيل المسألة. 267
67 في الاستدلال على عدم جواز تقليد الميت بالأصل وبالإجماع. 269
68 في الاستدلال على جواز تقليد الميت بالاستصحاب. 274
69 في البقاء على تقليد الميت والاستدلال له بالاستصحاب. 279
70 في الاستدلال على جواز تقليد الميت بوجوه أخر غير الاستصحاب. 284
71 في البقاء على تقليد الميت والاستدلال له بدليل آخر غير الاستصحاب. 287
72 في وجوه أخر لكل من تقليد الميت ابتداء واستمرارا. 289
73 في العدول عن مجتهد إلى مجتهد آخر. 291
74 في شرائط المجتهد. 293