امرأة لعمرو ونحوهما ولا حكم لهم عليهم السلام في الموضوعات كي يكون حكمه على طبق حكمهم فصحة إسناد حكم الحاكم إليهم إنما هو لأجل كونه بأمرهم ومنصوبا من قبلهم لا من جهة كون حكمه على طبق حكمهم (وفيه ما لا يخفى) بعد ما عرفت ان قوله عليه السلام فإذا حكم بحكمنا... إلخ هو كالصريح في لزوم الحكم على طبق حكمهم المتوقف ذلك على معرفة أحكامهم في القضاء لا في الحكم بأمرهم لأجل كونه منصوبا من قبلهم وانه أصرح من الكل قوله عليه السلام في الرواية الثانية لأبي خديجة انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا أو من قضائنا فإنه نص في اعتبار العلم بشيء من قضاياهم أو قضائهم فلا يكاد يكفي مجرد المعرفة بشيء من أحكامهم ولو في غير القضاء فكأن المصنف قد غفل عن الرواية الثانية لأبي خديجة فلا تغفل أنت ولا تنس.
(وأما دعوى) أن حكم القاضي غالبا يكون في الموضوعات الخارجية ولا حكم لهم عليهم السلام فيها (ففيها) ان لهم عليهم السلام أحكاما كلية كبروية في أصول القضاء كالأحكام الواردة في المدعي والمنكر والتداعي والتحالف ونحو ذلك وحكم القاضي في الموضوعات الخارجية هو ناش من تلك الأحكام الكلية الكبروية الواردة عنهم في تلك الأصول (وعليه) فصحة إسناد حكم القاضي في الموضوعات الخارجية إليهم إنما هو من جهة نشوء حكمه من تلك الأحكام الكبروية المأخوذة عنهم لا من مجرد كونه منصوبا من قبلهم مجعولا من طرفهم وهذا كله لدى التدبر واضح فتدبر جيدا.