(قوله بناء على لزوم الترجيح لو قيل بالتعدي من المرجحات المنصوصة أو قيل بدخوله في القاعدة المجمع عليها... إلخ) في العبارة مسامحة واضحة فان مقتضى عطف قوله أو قيل بدخوله... إلخ على قوله لو قيل بالتعدي... إلخ ان موافقة الخبر لما يوجب الظن بمضمونه ولو نوعا هي من المرجحات إذا قيل بدخوله في القاعدة المجمع عليها ولو لم نقل بالتعدي من المرجحات المنصوصة وهو كما ترى غير مستقيم (والصحيح) هكذا لو قيل بالتعدي من المرجحات المنصوصة سواء كان ذلك لاستفادته من الفقرات الخاصة من الروايات كما تقدم من الشيخ أعلى الله مقامه أو كان لدخول الخبر الراجح في القاعدة المجمع عليها.
(وقد أشار المصنف) إلى الأخير في بحث التعدي وعدم التعدي بقوله نعم لو كان وجه التعدي اندراج ذي المزية في أقوى الدليلين... إلخ فتذكر.
(قوله كما ادعى وهي لزوم العمل بأقوى الدليلين... إلخ) المدعي لذلك هو الشيخ أعلى الله مقامه فإنه الذي يظهر منه دخول الخبر الموافق لما يوجب الظن بمضمونه ولو نوعا أي شأنا لا فعلا في القاعدة المجمع عليها وهي لزوم العمل بأقوى الدليلين (قال) عند التعرض للمرجحات الخارجية بعد بيان القسم الأول منها وهو ما يكون غير معتبر في نفسه ومعاضدا لمضمون أحد الخبرين كالشهرة في الفتوى ونحوها (ما لفظه) ثم الدليل على الترجيح بهذا النحو من المرجح ما يستفاد من الأخبار من الترجيح بكل ما يوجب أقربية أحدهما إلى الواقع وان كان خارجا عن الخبرين (قال) بل يرجع هذا النوع إلى المرجح الداخلي فإن أحد الخبرين إذا طابق أمارة ظنية فلازمه الظن بوجود خلل في الآخر إما من حيث الصدور أو من حيث جهة الصدور فيدخل الراجح فيما لا ريب فيه والمرجوح فيما فيه الريب (إلى ان قال) ومن هنا يمكن أن يستدل على المطلب بالإجماع المدعي في كلام جماعة على وجوب العمل بأقوى الدليلين بناء على عدم شمولها للمقام من