(أقول) إن عدم جريان أصل الصحة في العقود الا بعد استكمال أركانها وإن كان حقا لا ريب فيه ولكن كون البلوغ من الأركان على نحو يدور مداره التسمية عرفا غير معلوم لنا بل المعلوم لنا خلافه.
(نعم صح) دعوى اختصاص جريان أصل الصحة في عقود الغير وإيقاعاته بما إذا كان الغير بالغا قد وضع عليه القلم ولو كان هذا التخصيص من جانب الشارع فقط دون العقلاء نظرا إلى كون عقود الصبي وإيقاعاته ملغاة عنده (وعليه) فما لم يحرز بلوغ الغير لم تجر أصالة الصحة في عقده ولا في إيقاعه لكن لا من ناحية عدم إحراز المسمى المجازي بل من ناحية عدم إحراز الموضوع الشرعي للأصل وهو البالغ (وأما) إذا أحرز بلوغ أحد المتعاقدين فلا يكاد يكون مانع عن جريان أصل الصحة في فعله فإذا جرى في فعله وصح وتم استلزم قهرا صحة فعل الطرف الآخر أيضا (وإلى ما ذكرنا) يرجع ما أفاده الشيخ أعلى الله مقامه في جواب المحقق الثاني (قال) ثم إن ما ذكره جامع المقاصد من انه لا وجود للعقد قبل استكمال أركانه إن أراد الوجود الشرعي فهو عين الصحة وان أراد الوجود العرفي فهو متحقق مع الشك بل مع القطع بالعدم (إلى ان قال) واما ما ذكره من ان الظاهر انما يتم مع الاستكمال المذكور لا مطلقا فهو إنما يتم إذا كان الشك من جهة بلوغ الفاعل ولم يكن هناك طرف آخر معلوم البلوغ يستلزم صحة فعله صحة فعل هذا الفاعل كما لو شك في ان الإبراء أو الوصية هل صدر منه حال البلوغ أم قبله أما إذا كان الشك في ركن آخر من العقد كأحد العوضين أو في أهلية أحد طرفي العقد فيمكن ان يقال إن الظاهر من الفاعل في الأول ومن الطرف الآخر في الثاني انه لا يتصرف فاسدا (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.