قاطبة في جميع الأعصار والأمصار على حمل فعل الغير على الصحيح التام كما ذكره الشيخ أعلى الله مقامه (وأما الآيتان الأخيرتان) فالتمسك بهما لأجله مشكل جدا فإن الخارج منهما هو العقد الفاسد واقعا لا ما علم فساده فإن العمل مما لا مدخل له هنا (وعليه) فإذا شك في فساد عقد الغير وعدمه فالتمسك لصحته بعموم الآيتين تمسك بالعام في الشبهات المصداقية للخاص وقد منعناه كما عرفت التفصيل في محله (وأما إجماع العلماء قولا) فالتمسك به أيضا مشكل لجواز كون المدرك له هو سيرة المسلمين قاطبة (واما حكم العقل) بأنه لو لم يبن علي هذا الأصل لزم اختلال نظام المعاد والمعاش فهو في الجملة وان كان حقا ولكن لا بد على هذا من الاقتصار على مقدار دفع الاختلال فقط لا أكثر.
(وبالجملة) إن الدليل الصحيح لأصل الصحة بالمعنى الثاني مما ينحصر هو بسيرة المسلمين فقط في جميع الأعصار والأمصار خلفا عن سلف وجيلا بعد جيل على حمل فعل الغير على الصحيح التام عبادة كان أو معاملة وهو مما يكفي في استكشاف رأي الإمام عليه السلام وإمضائه لها.
(ثم إن) مجري أصالة الصحة بالمعنى الأول هو خصوص فعل المسلم كما يظهر من الاخبار المتقدمة مثل قوله عليه السلام ضع امر أخيك على أحسنه... إلخ أو كذب سمعك وبصرك عن أخيك... إلخ أو ان المؤمن لا يتهم أخاه... إلخ.
(واما مجري أصالة الصحة بالمعنى الثاني) فالظاهر انه هو فعل الغير مطلقا سواء كان مسلما أو كافرا فإذا صدر من الكافر فعلا مركبا من اجزاء وشرائط أو صنع شيئا خارجيا مركبا من اجزاء وشرائط كمعجون أو غيره وشك وفي صحته وفساده أي في تماميته ونقصانه فيبني على صحته وتماميته لا على فساده ونقصانه (بل الظاهر) ان أصل الصحة بالمعنى الثاني مما لا يختص بفعل الغير فقط بل يجري في فعل نفس الشاك أيضا فإذا شك في صحة عباداته المتقدمة أو معاملاته المتقدمة فيبني على صحتها وتماميتها وذلك للسيرة العقلائية الجارية في فعل النفس وفي