(ومنها) ما ذكره في المستدرك في الباب المذكور عن دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل (والظاهر) أن ما رواه الدعائم هو نقل للحديث بالمعنى لا بلفظه ولكن مع ذلك قد دل على ورود روايات عنهم عليهم السلام بهذا المضمون وهو يكفي.
(ومنها) ما ذكره في المستدرك أيضا في الباب المذكور عن فقه الرضا عليه السلام وكلما لا يتهيأ الإشهاد عليه فإن الحق فيه أن تستعمل القرعة (انتهى) (هذا مجموع) ما ظفرنا عليه من الأخبار العامة الواردة في القرعة.
(وسيأتي قوله عليه السلام) في الأخبار الخاصة وأي قضية أعدل من قضية يجال عليهما بالسهام.
(وقوله عليه السلام) وأي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى الله.
(وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم الحق فإنه لا يبعد دعوى استفادة العموم من هذا كله وأنه مهما جيل على القضية بالسهام أو فوض الأمر فيها إلى الله فالقرعة أعدل قضية يخرج بها سهم المحقق وإن كان يظهر من الأخير اختصاص القرعة بمورد المنازعة فقط ولكن يحتمل قويا أن يكون التقييد على وجه الغالب والله العالم.
(واما اخبارها الخاصة) فهي كثيرة جدا نقتصر على ذكر جملة منها تيمنا (منها) ما رواه في الوسائل في كتاب الأطعمة والأشربة في باب تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي عن الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن أبي الحسن الثالث عليه السلام في جواب مسائل يحيى بن أكثم قال واما الرجل الناظر إلى الراعي وقد نزا على شاة فإن عرفها ذبحها وأحرقها وإن لم يعرفها قسم الغنم نصفين وساهم بينهما فإذا وقع على أحد النصفين فقد نجا النصف الآخر ثم يفرق النصف الآخر فلا يزال كذلك حتى يبقى شاتان فيقرع بينهما فأيهم وقع السهم بها ذبحت وأحرقت ونجا ساير الغنم.