(ومنها) ما رواه في ميراث الخنثى في باب ان المولود إذا لم يكن له ما للرجال ولا للنساء بسنده عن إسحاق العرزمي قال سأل وانا عنده يعني أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد وليس بذكر ولا أنثى وليس له إلا دبر كيف يورث قال يجلس الإمام ويجلس معه ناس فيدعو الله ويجيل السهام على أي ميراث يورثه ميراث الذكر أو ميراث الأنثى فأي ذلك خرج ورثه عليها ثم قال وأي قضية أعدل من قضية بحال عليها بالسهام إن الله تبارك وتعالى يقول فساهم فكان من المدحضين (وروى في القضاء) أيضا في باب الحكم بالقرعة حديثا قال فيه وأي قضية أعدل (ومنها) ما رواه في القضاء في باب حكم تعارض البينتين بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين وكان يقول اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع أيهم كان له الحق فأده إليه ثم يجعل الحق الذي يصير عليه اليمين إذا حلف.
(ومنها) ما رواه في القضاء أيضا في باب الحكم بالقرعة بسنده عن أبي جعفر عليه السلام قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا عليه السلام إلى اليمن فقال له حين قدم حدثني بأعجب ما ورد عليك فقال يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئها جميعهم في طهر واحد فولدت غلاما فاحتجوا فيه كلهم يدعيه فأسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق.
(ومنها) ما رواه في الباب المذكور بسنده عن المختار قال دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله عليه السلام فقال له أبو عبد الله عليه السلام ما تقول في بيت سقط على قوم فيبقى منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من