المأخوذة في لسان الدليل مما يراه العرف أيضا موضوعا لا مما يراه من العناوين المشيرة والحالات المتبادلة فرفع اليد حينئذ عن اليقين في ظرف الشك نقض بحسب الموضوع العقلي الدقي وبحسب الموضوع المأخوذ في لسان الدليل والموضوع العرفي جميعا.
(قوله فالتحقيق أن يقال إن قضية إطلاق خطاب لا ينقض هو أن يكون بلحاظ الموضوع العرفي... إلخ) هذا شروع في إثبات كون اللازم في الاستصحاب هو بقاء الموضوع العرفي لا الموضوع العقلي الدقي ولا الموضوع المأخوذ في لسان الدليل (وحاصله) ان مقتضي إطلاق خطاب لا ينقض اليقين بالشك أبدا أن يكون النقض هو بلحاظ الموضوع العرفي لأنه المنساق من الإطلاق وإلا لكان عليه البيان (وعليه) فالمناط في بقاء الموضوع أي اتحاد القضيتين موضوعا هو نظر العرف وان لم يكن اتحاد بحسب الموضوع العقلي الدقي ولا بحسب الموضوع المأخوذ في لسان الدليل (ففي مثل) قوله العنب إذا غلا يحرم تستصحب الحرمة المعلقة إلى حال الزبيبية وذلك لاتحاد القضيتين بحسب الموضوع العرفي وكون العنبية والزبيبية من الحالات المتبادلة وإن لم يكن اتحاد بحسب الموضوع العقلي الدقي ولا بحسب الموضوع المأخوذ في لسان الدليل (وفي مثل) الوجوب والإستحاب أو الحرمة والكراهة إذا زالت المرتبة الشديدة من الطلب لم تستصحب الاستحباب أو الكراهة لعدم اتحاد القضيتين بحسب المحمول عرفا وان كان اتحاد عقلا ودقة نظرا إلى كون الثاني عين الأول لا تفاوت بينهما إلا بشدة الطلب وضعفه كما تقدم في القسم الثالث من استصحاب الكلي.
(قوله كما مرت الإشارة إليه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي... إلخ) أي في آخر التنبيه الثالث من تنبيهات الاستصحاب قبيل الشروع في التنبيه الرابع