يشمل القاعدتين لزم حصول التعارض في مدلول الرواية المسقط له عن الاستدلال به على القاعدة الثانية لأنه إذا شك فيما تيقن سابقا أعني عدالة زيد في يوم الجمعة فهذا الشك معارض لفردين من اليقين أحدهما اليقين بعدالته المقيدة بيوم الجمعة الثاني اليقين بعدم عدالته المطلقة قبل يوم الجمعة فيدل بمقتضي القاعدة الثانية على عدم نقض اليقين بعدالة زيد يوم الجمعة باحتمال انتفائها في ذلك الزمان وبمقتضى قاعدة الاستصحاب على عدم نقض اليقين بعدم عدالته قبل الجمعة باحتمال حدوثها في الجمعة فكل من طرفي الشك معارض لفرد من اليقين.
(أقول) ويرد عليه مضافا إلى انه لا يقين دائما بعدم عدالته المطلقة قبل يوم الجمعة كي يحصل التعارض بين القاعدتين على التقريب المذكور (ان قاعدة اليقين) واردة على قاعدة الاستصحاب رافعة لموضوعها وهو الشك في البقاء ولو تعبدا فإنا إذا أخذنا في المثال بقاعدة اليقين وبنينا بمقتضاها على حدوث عدالته في يوم الجمعة وثبوته فيه لم يبق شك في بقاء عدم عدالته المطلقة إلى يوم الجمعة كي يستصحب العدم وهذا بخلاف ما إذا أخذنا فيه بالاستصحاب واستصحبنا عدم عدالته المطلقة إلى يوم الجمعة فقد رفعنا اليد عن قاعدة اليقين بلا مخصص لها وهذا باطل جدا.
(ثم إن هذا كله) تمام الكلام في أخبار الاستصحاب مما فيه التعبير بلا ينقض اليقين أبدا بالشك ونحوه (وأما موثقة) إسحاق بن عمار المتقدمة في أخبار الباب وهو قوله عليه السلام إذا شككت فابن علي اليقين قال قلت هذا أصل قال نعم فقد عرفت أنها مجملة مرددة بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين فلا يصح الاستدلال بها لشيء منهما وإرادة كلتا القاعدتين من لفظ واحد وإن جوزناها ثبوتا ولكنه خلاف الظاهر بلا شبهة (وأما قوله عليه السلام) من كان على يقين فشك أو فأصابه شك فليمض على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين أو فإن اليقين لا يدفع بالشك فالشيخ أعلى الله مقامه على ما تقدم في أخبار الباب وإن حمله