وذلك لكون الموضوع بنظر العرف بحسب ما هو المرتكز في أذهانهم هو ما يعم الزبيب أيضا وان عنوان العنب المأخوذ في لسان الدليل هو من العناوين المشيرة والحالات المتبادلة نظير عنوان القائم أو القاعد أو النائم في الأمثلة المتقدمة (بل العرف) بحسب ما في أذهانهم من المرتكزات وما يفهمونه من المناسبات قد يرون عنوانا واحدا بالنسبة إلى حكم خاص من العناوين المشيرة والحالات المتبادلة وبالنسبة إلى حكم آخر من القيود المقومة للموضوع بحيث إذا زال زال الحكم من أصله (فإذا قال) مثلا أكرم هذا النائم فيرون عنوان النائم من العناوين المشيرة والحالات المتبادلة بحيث إذا زال لم يزل الحكم أصلا وإذا شك في بقاء الحكم استصحب (وإذا قال) لا تصح عند النائم فيرون عنوان النائم من القيود المقومة للموضوع بحيث إذا زال زال الحكم من أصله وإذا شك في بقائه لم يستصحب وهذا واضح.
(قوله فلا مجال للاستصحاب في الأحكام... إلخ) إلا فيما أشرنا إليه من موردي الاستثناء.
(قوله ويختص بالموضوعات... إلخ) قد عرفت ما فيه آنفا وأشرنا إلى مورد الاستثناء أيضا فلا تغفل، (قوله مثلا إذا ورد العنب إذا غلا يحرم كان العنب بحسب ما هو المفهوم عرفا هو خصوص العنب... إلخ) وحاصله انه إذا ورد العنب إذا غلا يحرم فالمفهوم عرفا من لفظة العنب وان كان هو خصوص العنب لا ما يعم الزبيب ولكن العرف بحسب ما في أذهانهم من المرتكزات وما يفهمونه من المناسبات بين الحكم والموضوع يرون الموضوع للحرمة المعلقة هو ما يعم الزبيب أيضا وأن العنبية والزبيبية والرطوبة واليبوسة هي من الحالات المتبادلة للموضوع لا من القيود المقومة له على نحو إذا حكم بعدم حرمة الزبيب إذا غلا كان ذلك عندهم من ارتفاع الحكم الأول وإذا حكم بحرمة الزبيب إذا غلا كان ذلك عندهم من إبقاء الحكم الأول وهذا أيضا واضح.