الاستصحاب لورودها في موارد تلك القاعدة كالشك في الطهارة من الحدث والخبث ودخول هلال شهر رمضان أو شوال (انتهى).
(أقول) والظاهر ان المتيقن والمشكوك لم يلحظا حتى في قاعدة اليقين مقيدين بالزمان كي يقال انه لا يمكن الجمع بين لحاظهما مقيدين فيها وبين لحاظهما غير مقيدين في الاستصحاب.
(نعم) إن الشك قد لوحظ في إحداهما متعلقا ببقاء ما تيقن به وفي أخراهما بأصل ما تيقن به (فالأولى) في تقريب عدم إمكان الجمع بين اللحاظين ان يقال إنه لا يمكن الجمع بين لحاظ الشك متعلقا ببقاء ما تيقن به ولحاظه متعلقا بأصل ما تيقن به إلا ان ذلك أيضا ضعيف لجواز لحاظ الجامع بين الشكين حين الاستعمال فيستعمل الشك في ذلك الجامع الشامل لكليهما ومن هنا صح تصريح الإمام عليه السلام بالإطلاق والتسوية فيقول ولا ينقض اليقين أبدا بالشك مطلقا سواء كان الشك متعلقا بقاء ما تيقن به أو بأصل ما تيقن به وقد صرح الشيخ أيضا في بعض كلام له في المقام بجواز تصريح الشارع بالإطلاق والتسوية فلو لم يجز إرادة الجامع ثبوتا لم يجز التصريح بالإطلاق والتسوية إثباتا (وعليه) فاللازم في مقام تضعيف دعوى شمول أخبار الاستصحاب لقاعدة اليقين ان يقال إن إرادة كلتا القاعدتين جميعا من الأخبار وإن أمكن ثبوتا بلا محذور عقلي ولكنها خلاف الظاهر بل الأخبار بقرينة المورد ظاهرة في خصوص الاستصحاب فقط والمورد وإن لم يكن هو مخصصا لعموم العام بلا كلام ولكنه قد جاز أن يمنع عن انعقاد الإطلاق والسريان بلا شبهة.
(الوجه الثاني) مما أفاده الشيخ أعلى الله مقامه في دفع توهم شمول أخبار الاستصحاب لقاعدة اليقين (ما هذا لفظه) ثم لو سلمنا دلالة الروايات على ما