عيسى عليه السلام هو أن يقال إن الاستصحاب في الشبهات الحكمية مشروط بالفحص بحد اليأس (فإنه إن كان أصلا عمليا) فقد تقدم في خاتمة الاشتغال اشتراط الأصول العلمية الحكمية به جدا (وان كان أمارة ظنية) ودليلا اجتهاديا كسائر الأمارات فقد تقدم في بحث عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص اشتراط كل أمارة ودليل اجتهادي به وحينئذ فالشك في بقاء النبوة السابقة (وإن كان) بمعنى الشك في بقاء نفس الشريعة والتكاليف والسنن كما استظهرنا ذلك فيما تقدم فاشتراط جريان الاستصحاب فيها بالفحص بحد اليأس في كمال الوضوح (وان كان) بمعنى الشك في بقاء المنصب المجعول الإلهي فكذلك فإن النبوة على هذا وإن كانت موضوعا من الموضوعات ولا يعتبر الفحص في استصحاب الموضوعات غالبا ولكنها هي أساس الأحكام ومنشأها ومبناها فإذا كان الاستصحاب في حكم واحد مشروطا بالفحص فما ظنك بأساس الأحكام الإلهية كلها فالكتابي على هذا إذا شك في نبوة موسى عليه السلام أو عيسى عليه السلام ليس له العمل بالاستصحاب أبدا ولو فرض له العمل باعتباره في كلتا الشريعتين جميعا الا بعد فحصه بحد اليأس فان نظر وتفحص وجد واجتهد وقد رزقه الله الهداية إلى دين الإسلام كما يقتضيه ظاهر قوله تعالى ومن جاهد فينا لنهدينهم سبلنا فهو وإلا فهو بعد النظر والفحص والجد والاجتهاد بحد اليأس معذور عقلا في استصحاب الشريعة السابقة ان كان صادقا بينه وبين ربه ولم يكن مقصرا في النظر والفحص ولم يتعصب في دين آبائه وأجداده فتأمل جيدا فان المقام لا يخلو عن دقة (هذا كله) تفصيل ما حققه المصنف وما حققناه نحن في رد تمسك الكتابي باستصحاب النبوة السابقة.
(واما الشيخ) أعلى الله مقامه فحاصل ما يستفاد من كلامه الشريف في الجواب عن الاستصحاب المذكور ان الاستصحاب (ان كان) من باب الظن فلا يحصل منه الظن ببقاء الشريعة لشيوع نسخها (ولو سلم حصوله منه فلا دليل على حجيته عقلا وإن انسد باب العلم لإمكان الاحتياط الا فيما لا يمكن (وان كان)