أي نعم لو كان الخاص غير قاطع لاستمرار حكم العام كما إذا كان الخاص مخصصا له من الأول لما ضر بالتمسك بالعام حينئذ في غير مورد دلالة الخاص بل يكون أول زمان استمرار حكم العام بعد زمان دلالة الخاص (فإذا قال) مثلا أوفوا بالعقود وخصص أوله بخيار المجلس في الجملة على نحو تردد الخيار بين أن يكون هو في المجلس الحقيقي عينا أو فيه وما يقرب منه صح التمسك بعموم أوفوا بالعقود لإثبات اللزوم في غير المجلس الحقيقي ولو كان مما يقرب منه (وهكذا) إذا خصص أوله بخيار الحيوان في الجملة وتردد بين ان يكون هو إلى ثلاثة أيام بلياليها أم ثلاثة أيام مع ليلتين في خلالها دون غيرهما (وهذا كله) بخلاف ما إذا قال أوفوا بالعقود وخصص واسطة بخيار الغبن أو العيب ونحوهما وتردد الخيار بين الزمان الأقل أو الأكثر فلا يكاد يتمسك حينئذ بعموم أوفوا بالعقود لإثبات اللزوم بعد انقضاء الزمان الأقل وذلك لانقطاع استمرار حكم العام بالخاص وعدم دخول الزمان المشكوك ثانيا تحت العام بل يستصحب حكم الخاص من الخيار وعدم اللزوم إلى الزمان الثاني.
(قوله فافهم... إلخ) ولعله إشارة إلى ضعف ما ذكره من التفصيل بين كون الخاص قاطعا لاستمرار حكم العام فلا يتمسك بالعام في غير مورد دلالة الخاص وبين كونه مخصصا له من الأول فيتمسك به في غير مورد دلالة الخاص فإن استمرار حكم العام (ان كان) هو بمنزلة العموم الأزماني في وجوب الأخذ به والرجوع إليه كما اخترنا ذلك وتقدم وعبرنا نحن عنه بالإطلاق الأزماني المنعقد بمقدمات الحكمة فيتمسك به حينئذ مطلقا حتى في فرض كون الخاص قاطعا لحكم العام وذلك اقتصارا في الخروج عنه على القدر المتيقن (وان لم يكن) هو بمنزلة العموم الأزماني فلا يكاد يرجع إليه حتى في فرض كون الخاص مخصصا للعام من الأول بل يرجع فيه إلى استصحاب حكم المخصص إلى ان ينتقض اليقين باليقين فتأمل جيدا.