(وأخرى) يكون الزمان قيدا لموضوعه بحيث علمنا من الخارج ان يوم الجمعة في المثال المذكور هو قيد لزيد العالم فهذه أربعة أقسام لمجموع العام والخاص (أما القسم الأول) بان كان مفاد كل من العام والخاص على النحو الأول أي كان الزمان ظرفا لثبوت حكمهما فقد حكم المصنف فيه باستصحاب حكم الخاص في غير مورد دلالة الخاص أي في غير يوم الجمعة وهو يوم السبت نظرا إلى عدم دلالة للعام على حكم زيد في يوم السبت لعدم دخوله في موضوع العام ثانيا بعد خروجه عنه وانقطاع استمرار حكم العام عنه بالخاص الدال على حرمة إكرامه في يوم الجمعة من دون تعرض لإكرامه في يوم السبت بعد فرض كون الزمان ظرفا لحكمه لا قيدا لموضوعه (وفيه) ان المرجع على ما حققناه هو الإطلاق الأزماني المنعقد للعام بمقدمات الحكمة نعم إذا فرض عدم انعقاد الإطلاق له وعدم ظهوره في الاستمرار والدوام كان المرجع حينئذ استصحاب حكم المخصص.
(واما القسم الثاني) بأن كان مفاد كل من العام والخاص على النحو الثاني أي كان العام مما له عموم أزماني والخاص كان الزمان قيدا لموضوعه فقد حكم فيه بالتمسك بالعام في غير يوم الجمعة وذلك لدلالة بعمومه الأزماني على حكم زيد في يوم السبت ولا دلالة للخاص على خلافه لو لم نقل بدلالته مفهوما على وفاقه.
(وأما القسم الثالث) بأن كان مفاد العام على النحو الأول والخاص على النحو الثاني أي كان الزمان ظرفا لثبوت حكم العام وقيدا لموضوع الخاص فقد حكم فيه بالرجوع إلى ساير الأصول بالنسبة إلى يوم السبت لا إلى العام ولا إلى الاستصحاب اما عدم الرجوع إلى العام فلأن المفروض عدم العموم الأزماني له واما عدم الرجوع إلى الاستصحاب فلأن المفروض ان الزمان قيد لموضوع الخاص فالحرمة متعلقة بزيد المقيد بيوم الجمعة فكيف يمكن انسحابها إلى موضوع آخر وهو زيد المقيد بيوم السبت (وفيه) ان المرجع على ما حققناه هو الإطلاق الأزماني المنعقد للعام بمقدمات الحكمة فإن لم يكن له إطلاق كذلك فالمرجع حينئذ ساير الأصول.