ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك فإن كلمة لعل ظاهرة في مجرد الاحتمال خصوصا مع وروده في مقام إبداء ذلك كما في المقام فيكون الحكم متفرعا عليه.
(ومنها) تفريع قوله عليه السلام صم للرؤية وأفطر للرؤية على قوله عليه السلام اليقين لا يدخله الشك.
(الثالث) ان الظن الغير المعتبر ان علم بعدم اعتباره بالدليل فمعناه أن وجوده كعدمه عند الشارع وان كلما يترتب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده وان كان مما شك في اعتباره فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلي السابق بسببه إلى نقض اليقين بالشك فتأمل جيدا (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(قوله وفيه انه لا وجه لدعواه ولو سلم اتفاق الأصحاب على الاعتبار إلى آخره) وحاصل رد المصنف على الوجه الأول من وجوه الشيخ أعلى الله مقامه انه لا وجه لدعوى الإجماع القطعي ولو سلم اتفاق الأصحاب على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف وذلك لجواز استنادهم في ذلك إلى الشواهد المتقدمة من الأخبار لا إلى رأي الإمام عليه السلام الواصل إليهم خلفا عن سلف وجيلا بعد جيل ليكون ذلك دليلا مستقلا برأسه.
(قوله وفيه ان قضية عدم اعتباره لإلغائه أو لعدم الدليل على اعتباره إلى آخره) وحاصل رد المصنف على الوجه الثاني وهو الوجه الثالث من الوجوه المتقدمة للشيخ ان مقتضي عدم اعتبار الظن إما للدليل على عدم اعتباره أو لعدم الدليل على اعتباره انه لا يثبت به مؤداه أي ما ظن به لا ترتيب آثار الشك عليه مع عدم الشك واقعا بل لا بد حينئذ لو فرض عدم دلالة الأخبار على اعتبار الاستصحاب مع الظن الغير المعتبر من الرجوع إلى ساير الأصول.