الاستصحاب فيه شيئا فإن مجرد استصحاب كون الصعيد لمطلق وجه الأرض عند نزول الآية مما لا يثبت به جواز التيمم به إلا إذا ثبت به ما هو لازمه من كون المراد منه في الآية الشريفة هو ذلك.
(قوله وأما الأمور الاعتقادية التي كان المهم فيها شرعا هو الانقياد والتسليم والاعتقاد بمعنى عقد القلب عليها... إلخ) قد عرفت في خاتمة الظن أن الأمور الاعتقادية المطلوب فيها عمل الجوانح من الاعتقاد به والانقياد والتسليم له وعقد القلب عليه على قسمين كما صرح به الشيخ أعلى الله مقامه.
(الأول) وقد أخره المصنف هاهنا كما أخره هناك أيضا ما يجب فيه أولا بحكم العقل تحصيل العلم واليقين به ثم يجب بحكم العقل بعد العلم واليقين به الاعتقاد به والانقياد والتسليم له وعقد القلب عليه وهذا كما في التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد (الثاني) ما لا يجب فيه بحكم العقل ولا بحكم الشرع تحصيل العلم واليقين به ولكن إذا حصل العلم واليقين به بطبعه وجب فيه بحكم العقل والشرع جميعا الاعتقاد به والانقياد والتسليم له وعقد القلب عليه وهذا كما في تفاصيل البرزخ والقيامة من سؤال النكيرين والصراط والحساب والكتاب والميزان والحوض والجنة والنار وغير ذلك.
(أما القسم الأول) فسيأتي الكلام فيه عند قول المصنف واما التي كان المهم فيها شرعا وعقلا هو القطع بها ومعرفتها... إلخ.
(واما القسم الثاني) فحاصل كلام المصنف فيه انه مما يجري الاستصحاب فيه حكما وموضوعا إذا كان هناك يقين سابق وشك لا حق.
(أقول) والظاهر ان جريان استصحاب الحكم في القسم الثاني هو مجرد فرض والا فلا محصل للشك في بقاء وجوب الاعتقاد والانقياد والتسليم وعقد القلب على الأمر