(قوله وأما لو شك في حياة إمام زمان مثلا فلا يستصحب لأجل ترتيب لزوم معرفة إمام زمانه... إلخ) تفريع على عدم المجال لاستصحاب الموضوع في القسم الأول من الأمور الاعتقادية وفي التمثيل بحياة الإمام ما لا يخفى فإن حياة الإمام عليه السلام ليست مما يجب تحصيل القطع بها فإنها ليست بأعظم من حياة النبي صلى الله عليه وآله ولا يجب تحصيل القطع بحياة النبي صلى الله عليه وآله قطعا بل الذي يجب تحصيل القطع به هو إمامة الإمام عليه السلام كنبوة النبي صلى الله عليه وآله لا حياته وبقائه في الخارج (فالصحيح) كان التمثيل له بإمامة الإمام عليه السلام أو نبوة النبي صلى الله عليه وآله.
(قوله الا إذا كان حجة من باب إفادته الظن وكان المورد مما يكتفى به أيضا.. إلخ) أي الا إذا كان الاستصحاب حجة من باب الظن وكان المورد مما يكتفي فيه بالظن الخاص كما في القسم الثاني من الأمور الاعتقادية حيث انك قد عرفت فيما تقدم جواز العمل بالظن الخاص فيه والاعتقاد على طبق مؤداه كما يجوز ترك العمل به والاعتقاد بما هو الواقع إجمالا (ومن هنا يظهر) لك ان الاستثناء في كلام المصنف أعني قوله إلا إذا كان حجة من باب إفادته الظن... إلخ هو منقطع لا متصل بعد كون الكلام هنا مفروضا في القسم الأول لا في الثاني.
(قوله فالإعتقاديات كسائر الموضوعات... إلخ) تفريع على جريان الاستصحاب موضوعا في خصوص القسم الثاني من الاعتقاديات دون القسم الأول المتأخر ذكره فلا تغفل.
(قوله وقد انقدح بذلك انه لا مجال له في نفس النبوة إذا كانت ناشئة من كمال النفس بمثابة يوحى إليها... إلخ) أي وقد انقدح بما ذكرناه من أن الاعتقاديات كسائر الموضوعات لا بد في جريان الاستصحاب فيها من ان يكون في المورد أثر شرعي يتمكن من موافقته مع بقاء