المعلوم تحققهما إجمالا حيث جعل مسألة اشتباه تقدم الطهارة أو الحدث في رديف مسألة اشتباه الجمعتين واشتباه موت المتوارثين ومسألة اشتباه تقدم رجوع المرتهن عن الإذن في البيع على وقوع البيع أو تأخره عنه وغير ذلك وهو لا يخلو عن مسامحة وسره يظهر لك مما تقدم آنفا في وجه عدم الفرق هنا بين أن كانت الحالتان مجهولتي التاريخ جميعا أو كانت إحداهما معلومة التاريخ دون الأخرى (وكيف كان) الحق هو عدم جريان الاستصحاب في الحالتين المتعاقبتين مطلقا سواء كانتا مجهولتي التاريخ جميعا أو كانت إحداهما معلومة التاريخ دون الأخرى (والظاهر) أنه المشهور بين الأصحاب كما عن غير واحد وفي المسألة أقوال أخر أربعة (وهو الأخذ بضد الحالة السابقة) على الحالتين إن كانت معلومة لنا وهو المنسوب إلى المحقق الثاني وجماعة بل وإلى المحقق الأول أيضا في المعتبر (والأخذ بوفق الحالة السابقة) على الحالتين إن كانت معلومة لنا وهو الذي اختاره العلامة في المختلف وصرح بمصيره إليه في أكثر كتبه (والتفصيل) بين ما لو جهل تاريخهما فكالمشهور وبين ما لو علم تاريخ إحداهما فيحكم بتأخر الحالة المجهولة تاريخهما عن المعلومة تاريخهما وذلك لأصالة تأخر الحادث وهو المنصوب إلى بعض متأخري المتأخرين بل وإلى منظومة الطباطبائي أيضا (أو يحكم) بإجراء الاستصحاب في المعلومة تاريخها دون المجهولة لعدم اتصال الشك فيها باليقين وهو الذي اختاره صاحب العروة رحمه الله وقد ذكرنا تفصيل هذه الأقوال كلها مع ما فيها من النقض والإبرام جميعا في الفقه في أحكام الوضوء في كتابنا الموسوم بالفروع المهمة في أحكام الأمة فراجع إن شئت وتدبر.
(قوله وشك في ثبوتهما وانتفائهما للشك في المقدم والمؤخر منهما إلى آخره) أي وشك في ثبوت كل من الطهارة والنجاسة فعلا وانتفائه كذلك للشك في المقدم منهما والمؤخر.